مرسوم تنفيذي رقم 92-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع )
المادة الأولى
يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج حليب الابقار الطازج المشترك من منتجي الحليب أو من مزارع تربية المواشي ب 10.00 دنانير للتر الواحد. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية