مرسوم تنفيذي رقم 92-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يخضع الاستعمال الخاص للتوترات الراديو كهربائية وتوزيع الارسال الصوتي و / أو التلفزي | بالاسلاك قصد استغلال مصلحة للبث للاذاعي الرخصة يسلمها المجلس الاعلى للاعلام، طبقا للمادة 56 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام ، وحسب القواعد التي يحددها هذا الدفتر العام للشروط.