المادة 2
يكلف الوزارء المكلفون بالاتصال والمواصلات والداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق | الديمقراطية الشعبية.
بالاعلام، لاسيما المادتان 56 و 61 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل | سنة 1992.
سيد احمد غزالي رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 بإستعمال التوترات الراديو كهربائية للاذاعة بالامواج الهرتزية للبرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي و / أو التلفزي.