مرسوم تنفيذي رقم 92-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 29
يمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يطلب من مستغلي مصالح البث الاذاعي، المرخص لهم بتعديل مميزات الاجهزة المقامة، في اطار تحسين الخدمة أو اعادة تهيئة المخطط الوطني للتواتر.
مراسيم