مرسوم تنفيذي رقم 92-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 26
في حالة ما إذا طرأت تداخلات عند تشغيل أجهزة البث، يمكن طلب اعادة تهيئة أو تعديل مواصفات المحطة، بعد دراسة تقوم بها الهيئة المؤهلة.