مرسوم تنفيذي رقم 92-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 24
يجب أن لا يحدث البث الاذاعي الصوتي و/ أو التلفزي اضطرابا بواسطة إشارات خارج شريط التواتر المخصص له في سير مصلحة إذاعية أخرى حيز الاستغلال طبقا للتنظيم الخاص براديو الاتصال.