مرسوم تنفيذي رقم 92-137
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 10
يجب أن يتم الاستعمال الفعلي لمحطة للبث في إطار استغلال مصلحة البث الاذاعي ، في أجل سنة ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
يجب أن يثبت قانونا كل تجاوز لهذا الاجل لدى المجلس الاعلى للاعلام، الذي يمكنه ان يقرر بعد اعذار سحب الرخصة.