مرسوم تنفيذي رقم 92-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
المادة 7
يجب على المديرين العامين، ومديري | المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة والشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات ودفوع النفقات، وبكشف أعداد العمال الفعليين ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك.