مرسوم تنفيذي رقم 92-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-135 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد الموافق 7 ابريل سنة 1992 ، يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1991 والذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 776
المادة 6
تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، للسنة المدنية غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 | ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.