المادة 2
تدفع مساهمة الدولة، ومساهمة صناديق الضمان الاجتماعي، المحددة وفقا لأحكام المادة 175 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، والمنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 : ९९ نفقات الاستشفاء المجاني " (صندوق الاعتمادات).
وإذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة المركزية لمدينة الجزائر أن يقيده على حساب صناديق الضمان الاجتماعي في حدود تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري (9.500.000.000 دج)، من بينها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) تأتي عن طريق علاقات تعاقدية ما بين وزارة الصحة والشؤون الاجماعية وصناديق الضمان الاجتماعي