مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكلف المركز في مجال تسيير الفهرس الرسمي للسلالات والانواع بما يأتي على الخصوص :
- اعداد التنظيم التقني الذي تخضع له اجراءات تسجيل السلالات والانواع النباتية المزروعة و / أو شطبها، اجراء تجارب الموافقة على الانواع قبل تسجيلها في الفهرس الرسمي حفظ عينات مرجعية أو بينات من الانواع المسجلة في الفهرس الرسمي
- تكوين ملفات كاملة عن كل نوع مفهرس وحفظها.