الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكلف المركز في مجال مراقبة البذور والشتائل وتصديقها بما يأتي على الخصوص :
مراقبة انتاج البذور والشتائل في طورها النباتي
- مراقبة الصفات الفيزيولوجية والطبيعية والصحية في الطور المخبري لجميع البذور و / أو الشتائل المنتجة في الوطن و/ أو المستوردة مراقبة شروط تخزين البذور والشتائل وحفظها، تصديق البذور والشتائل قبل كل تسويق لها او استعمال تسليم وثائق رسمية للتصديق، تحدد نماذجها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة اقتراح اي تقنين تنظيمي في هذا المجال والسهر على تطبيقه.