مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تشمل نفقات المركز ما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- أية نفقات أخرى ضرورية لحسن سير المركز.