مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تقدم الحسابات الادارية وحساب التسيير في المركز التي يحضرها المدير العام، الى مجلس التوجيه قصد المصادقة عليها في آخر الثلاثي الأول الذي يعقب قفل السنة المالية التي تتعلق بها، وترسل مصحوبة بتقرير يضم آراء مجلس التوجيه وتوصياته الى مجلس المحاسبة والوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.