مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تمسك حسابات المركز على الشكل الاداري، وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال الى عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.