مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور أغلبية أعضائه واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون الأيام السبعة التي تلي تاريخ الاجتماع المؤهل، ويمكن المجلس في هذه الحالة أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.