مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
اذا شغر منصب عضو في مجلس التوجيه، يعين من يشغله بعد شهر ( 1 ) على الأكثر من ثبوت شغوره وحسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.