مرسوم تنفيذي رقم 92-133
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-133 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. 743
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يختار أعضاء مجلس التوجيه لما لهم من كفاءة في هذا المجال، ويعينهم الوزير المكلف بالفلاحة لمدة ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون لها .