الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثلي الهيئات المكلفة بجمع البذور والشتائل وحفظها وتسويقها،
- ممثل الموظفين التقنيين والاداريين في المركز
- ممثل ينتخبه المزارعون يشارك المدير العام والعون المحاسب في المركز مشاركة
- المبادرة بتنظيم تظاهرات تقنية وعلمية ومعارض | استشارية في إجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى أعمال وندوات وملتقيات لها صلة بهدفه والمساهمة في تنظيمها ابرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود المتعلقة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وفقا للتنظيم المعمول به بعد موافقة السلطة الوصية.
الكتابة للمجلس المدير العام للمركز.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه | كفءا في المسائل المطروحة للنقاش أو يمكن أن يفيده في مداولاته .