الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه في المسائل الآتية على الخصوص :
تنظيم المركز وعمله،
- الخطط والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ذات العلاقة بهدف المركز
- الجداول التقديرية لايرادات المركز ونفقاته وميزانيته النظام الداخلي المتعلق بتنظيم المركز وعمله، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والكفيلة بترقية المركز وتطويره وتوجيه مختلف ميادين عمله،
- كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المركز ومساعدته على تحقيق أهدافه.