مرسوم تنفيذي رقم 92-132
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741
المادة 6
يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم اعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير الجامعات والبحث العلمي | تنفيذي، بناء على اقتراح من وزير الجامعات والبحث العلمي، مفتشية عامة، تكلف بمهام تفتيش المؤسسات التابعة لوزارة الجامعات والبحث العلمي ومراقبتها وتقييم أعمالها.