مرسوم تنفيذي رقم 92-132
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741
المادة 12
اذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة ابلغ الوزير بذلك فورا. ويجب على المفتش العام والمفتشين ان يطلبوا عند الاقتضاء السلطات الرئيسية او السلطة الوصية اتخاذ اي اجراء تحفظي لازم.