مرسوم تنفيذي رقم 92-132
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741
المادة 11
لا يمكن اي عامل او مسؤول أن يتملص اثناء عملية التفتيش من الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري او السر المهني