مرسوم تنفيذي رقم 92-131
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-131 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد نسب التعويضات المخصصة للموظفين المطلوبين للعمل أثناء المؤتمرات والندوات التي تنعقد في الجزائر 741
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي