مرسوم تنفيذي رقم 92-130
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-130 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 740
المادة 2
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.