مرسوم تنفيذي رقم 92-129
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716
المادة 6
يكون المدير الولائي، بتفويض من وزير النقل والمواصلات أمرا بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المخصصة له في اطار الميزانية الملحقة ويندرج نشاطه في اطار احكام الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.