المادة 3
تكلف المديرية الولائية للبريد والمواصلات على الخصوص بما يأتي :
- تحديد العناصر الضرورية لاعداد المخططات والبرامج الوطنية وجمعها لتطوير البريد والمواصلات تنفيذ المخططات والبرامج التنموية المسطرة
- تنظيم عمل الهياكل العملية للبريد والمواصلات وتنشيطها ومراقبة نشاطها السهر على تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها،
- اعداد برامج تفتيش الهياكل التابعة لاختصاصها والسهر على تنفيذ هذه البرامج
- اعداد تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذ الميزانية المخصصة لها،
- تسيير حياة الموظفين المهنية طبقا للتنظيم المعمول به اقتراح برامج لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم واعادة تأهيلهم،
- دراسة شبكات الاتصالات في الولاية وانجازها وصيانتها، اعداد برامج استغلال هياكل البريد والمواصلات وصيانتها في الولاية، والسهر على تنفيذ هذه البرامج،
- السهر على احترام الاهداف الانتاجية ونوعية | الخدمة
- تطوير الاعمال التجارية المتعلقة بالبريد والمواصلات والسهر على تنفيذ التنظيم في مجال التعريفة ممارسة المراقبة التقنية والادارية التي من شأنها ضمان أمن الاشخاص وحماية المباني والمنشآت وحفظ أموال البريد والمواصلات وسنداتها واتخاذ الاجراءات الملائمة ان اقتضت الضرورة ذلك اعداد حصائل دورية وتحليلها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-128 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)