مرسوم تنفيذي رقم 92-128
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا الفنية للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 715
المادة 4
تسلم شهادة الدراسات العليا الفنية للطلبة الحاصلين على الشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة والناجحين عن طريق المسابقة للالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة في السنة الثانية الى غاية 30 سبتمبر سنة 1990، وذلك تطبيقا للتنظيم المعمول به والذين استوفوا مجموع شروط الدراسة المطلوبة.