المادة 3
يجب على المترشحين لحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية ان يكونوا اما حاملي شهادة بكالوريا | التعليم الثانوي ( جميع الشعب ) أو شهادة التعليم الفني العام أو شهادة معادلة متحصل عليها في الخارج ومعترف بها.
وبصفة استثنائية، يمكن تخصيص نسبة %5 %5% من الأماكن التربوية المفتوحة للمترشحين غير الحاصلين على الشهادات المذكورة أعلاه، الذين يظهرون استعدادات فنية أكيدة.
يجب على المترشحين أن ينجحوا في مسابقة الدخول الى المدرسة العليا للفنون الجميلة، التي يحدد الوزير المكلف بالثقافة والاتصال والوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي بقرار مشترك، كيفيات تنظيمها ونوع الاختبارات فيها.