المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالنقل
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- شخصين يعينان شخصيا من قبل الوزير المكلف بالاتصال
- ممثلين اثنين عن العناوين والاجهزة الاعلامية | المستأجرة للمؤسسة، ينتخبهما زملاؤهما يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو سلطة من | شأنه أن ينيره في أشغاله.
ويتولى مدير المؤسسة أمانة مجلس الادارة.