مرسوم تنفيذي رقم 92-126
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-126 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك 714
الفصل الثاني — نوع الحظر والقيود وأبعاد ذلك
المادة 5
تكون القيود، اما ذات طابع مطلق أو جزئي. ويمنع استيراد و/ أو تصدير البضائع محل قيود، ولا ترفع هذه القيود بأي استثناء مخل بالقانون.
تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة لقيود في الكم والكيف والتغليف عندما يكون الحظر ذا طابع جزئي.