مرسوم تنفيذي رقم 92-126
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-126 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك 714
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يعتبر الحظر والقيود، موضوع هذا المرسوم، مستقلا عن التدابير المقررة في مجال اجراءات مراقبة التجارة الخارجية وعن التدابير التي تسير العلاقات المالية مع الخارج.