مرسوم تنفيذي رقم 92-125
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-125 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 " تخصيصات بأموال خاصة موجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز 713 البحث والتنمية ९९ "
المادة 3
يحدد الوزير المكلف بالمالية، كيفيات وشروط دفع هذه التخصيصات.