مرسوم تنفيذي رقم 92-124 · ج.ر عدد 24 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711

الفصل الأول — احكام عامة

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-140 (ج.ر عدد 28 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.