الفصل الأول — احكام عامة
المادة 2
يلتحق المترشحون بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية على أساس الشهادات وعن طريق الاختبارات.
تنظم مسابقات الدخول الى المعاهد الاسلامية مرة كل سنة، وتنظم مسابقة اضافية عند الاقتضاء.
يحدد تاريخ اجراء المسابقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-140 (ج.ر عدد 28 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
تنظم دورات تحسين المستوى الصالح التلاميذ المترشحين للمشاركة في المسابقات الوطنية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده".