مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 24
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، لا سيما المادة 9 ( الفقرة 2 ) منه، يرسم ما يلي :