الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 23
يلزم الطلبة الأئمة الذين يخلون بالتزامهم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم بمجلس المحاسبة وسيره
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 لا سيما المادة 187 منه والجدول " ج " المرفق به، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 تجاه وزارة الشؤون الدينية أثناء فترة التكوين أو أثناء مدة | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 العمل المطلوبة في المادة 21 أعلاه، بتعويض مجموع المصاريف الخاصة بتكوينهم.