مرسوم تنفيذي رقم 92-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-124 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 711
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 22
يجب على الطلبة الأئمة الذين حازوا شهادة الدراسة بالمعاهد الاسلامية العمل في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الدينية اثر تخرجهم بموجب عقد التزام تحدد فيه مدة العمل بسبع سنوات.