المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 .
سيد احمد غزالي جدول المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية الفصل 50 : الحرير 07-50 نسيج حريري أو من مشتقاته .
الفصل 52 : القطن .... 40 04-52 خيوط قطنية للخياطة ولو كانت مهيأة للبيع بالتجزئة 40... 40 50-52 خيوط قطنية ( غير خيوط الخياطة ) تحتوي %85 على الاقل في وزنها من القطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة 20 06-52 خيوط قطنية ( غير خيوط الخياطة ) تحتوي أقل من 85% في وزنها من القطن وغير مهيأة للبيع بالتجزئة .... 20 الملحق ( تابع ) 08-52 31 00 نسيج من قطن مصبوغ ذو نسيج كتاني وزنه لا 08-52 41 – 00 نسيج قطني من خيوط مختلفة الألون ذو نسيج المربع يتجاوز 100 غ . في المتر المربع ....... 40 كتاني وزنه لا يتجاوز 100 غ . في المتر 40 52 08 52 51 – 00 نسيج قطني مطبوع ذو نسيج كتاني وزنه لا يتجاوز 100 غ . في المتر المربع .. 40 52 11 52 42 – 00 نسيج قطني معروف " بالدينيم " 40 الفصل 53 الياف اخرى نسيجية نباتية - خيوط من ورق، ونسيج من خيوط ورقية 53 10-06 90 خيط كتان خام مهيأ للبيع بالتجزئة . 53-06-20-90 خيط كتان مقبول أو حبال مهيأة للبيع بالتجزئة 20 20 07-53 خيط جوت أو من ألياف أخرى، منسوجات ليبيرية من رقم 53-03 20 53-08 – 20 – 90 خيط من قنب مهيأ للبيع بالتجزئة 53 08 – 90 – 20 خيط من قنب سيام مهيأ للبيع بالتجزئة . 53 90-08 30 خيط الباهرة. 20 .. 20 20 10-53 نسيج من جوت أو من ألياف أخرى، نسيجية ليبيرية من رقم 53-03 ........... 40 الفصل 56 قطن مندوف، مخمل وغير منسوج، خيوط خاصة 01-56 قطن مندوف من مواد نسيجية ومنتوجات من هذا القطن والألياف النسيجية ذات طول لا يتجاوز 5 ملم (مشاقة الجوخ ) عقدة غزية L (أزرار) من مواد نسيجية ........... 40 الفصل 58 منسوجات خاصة - مساحات المنسوجات المخلصة. 58 01 58 24-00 قطيفة وبلوش مسلك وممسك . 40 02-58 منسوجات مجعدة اسفنجي الطراز غير المواد المذكورة في رقم 58-06، مساحات نسيجية مخصلة غير المواد المذكورة في 57-07 58 06 32 00 سجادات أخرى من ألياف اصطناعية أو مركبة الفصل 60 : اقمشة النساجة. 02-60 نساجة أخرى من رقم الملحق ( تابع ) 60 – 02-41 - - 10 10-42-02-60 10-4302-60 10-49-02-60 10-91-02-60 10-92-02-60 10-93-02-60 10-99-02-60 40 الفصل 61 : البسة وتوابعها من أثواب النساجة 61 15 91 10 : جوارب الدوالي.
الفصل 62 : البسة وتوابعها من 12-62 10 00 : مشدات وصدريات 15-62 ربطات - عقد فراشات، 16-62 القفازات 40 غير النساجة 40 ومناديل الرقبة 40 40 الفصل 63 منتوجات نسيجية أخرى جاهزة 10-63 أسمال وخرق وخيوط وحبال وما شابهها من أقمشة نسيجية في شكل بقايا أو منتوجات معفاة الاستعمال. 20 الفصل 94 : مفروشات واثاث، واثاث طبي جراحي، أدوات الفرش وما يماثلها 04-94 أسرة حديدية مواد الفرش وما يماثلها، حشايا، أغطية الأقدام، ولحافات ريشية ومساند، ووسائد الخ...
باستثناء ما هو مذكور في 94-04 00-21 40 94 04 21 00 : مواد الفرش ومواد مشابهة لها من مطاط خلوي أو اسفنجي مكسوة أو غير مكسوة .... 20 الفصل 96 : مصنوعات مختلفة. 96 06 29 00 : أزرار أخرى. 07-96 11 00 : زلاقات ذات مماسك من 96 07 19 00 : زلاقات أخرى 96-07 20 00 : أجزاء من الزلاقات الفصل 41 : الجلود والمدبوغات. 41-04 31 20 : جلود ومدبوغات من بقر الفصل 64 : الأحذية. 40 معدن عادي 40 40 20 مغلقاة ومضلعاة أو لا 20 64-01 10 00 : أحذية مدعمة في المقدمة بصدفة معدنية تحميها 40 03-64 40 00 : أحذية أخرى تحمل صدفة معدنية في مقدمتها لحمايتها 40 64 06 10 30 : أعنة والجمة