مرسوم تنفيذي رقم 92-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-123 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع. 708
المادة 3
تطبق احكام هذا المرسوم طوال مدة عام ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.