مرسوم تنفيذي رقم 92-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-123 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع. 708
المادة 2
يمكن تجديد الجدول المذكور في المادة الاولى اعلاه عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالميزانية بناء على تقرير لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-122 المؤرخ في 23 مارس سنة 1992 والمذكور اعلاه