مرسوم تنفيذي رقم 92-123

مرسوم تنفيذي رقم 92-123 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد نسب الحقوق التعويضية المطبقة على بعض البضائع. 708

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-123

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتمم قائمة المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية. 1674

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.