مرسوم تنفيذي رقم 92-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-122 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. 707
المادة 5
تنشأ لدى وزير الاقتصاد لجنة متابعة لتلبية احتياجات تنفيذ اجراءات الحماية.
يرأس الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله هذه اللجنة التي تضم :
المدير العام للمنافسة والاسعار أو ممثله، المدير العام للجمارك، أو ممثله .
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة.