مرسوم تنفيذي رقم 92-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-122 مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. 707
المادة 3
يستند وجود ضرر أو خطر وجوده على الانتاج الوطني الى وقائع ثابتة و / أو ملفات تشتمل على تقدير | الضرر انطلاقا من دراسة جميع العوامل التي تؤثر على | وضعية الانتاج المعني.