مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الأول — التعريف والواجبات
المادة 8
يدمج الدليل في السياحة بالمجموعة التي يرافقها فيما يخص مصاريف الايواء والغذاء التي تنفق بمناسبة التنقلات خارج مقر الاقامة.