الفصل الأول — التعريف والواجبات
المادة 2
يعد دليلا في السياحة كل شخص طبيعي يرافق السياح من المواطنين أو الأجانب مرافقة دائمة أو موسمية ولقاء أجر، بمناسبة رحلات سياحية أو أسفار منظمة أو نزهات، على متن سيارات للنقل العمومي وفي الطريق العام، أو لزيارة المتاحف أو المباني التاريخية، والمعالم والحظائر الطبيعية والتاريخية والسياحية، ينظمها أشخاص طبيعيون أو معنويون مؤهلون للقيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.