الفصل الثاني — شروط ممارسة العمل والاعتماد
المادة 18
يجب أن تتوفر في المترشح لامتحان الدليل | في السياحة الشروط الآتية :
- إما أن يكون حائزا شهادة في التخصص وإما أن يكون حاصلا على شهادة عليا في التاريخ والفن والأثريات أو شهادة تعادلها، وأن يثبت معرفة كافية في اللسانيات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : فضلا عن معرفة كافية في اللغات الأجنبية، يجب أن يتوفّر في المترشح لامتحان الدليل في السياحة أحد الشرطين الآتيين :
- أن يكون حائزا شهادة في التخصص أن يكون حائزا شهادة عليا، لا سيما في فروع علم التاريخ والفنّ والأثريات أو شهادة تعادلها.
تحدد كيفيات إجراء الامتحان وكذا النجاح فيه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة ".