مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الثاني — شروط ممارسة العمل والاعتماد
المادة 17
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتبت في كل طلب اعتماد يقدمه المترشح الناجح في امتحان كتابي وشفوي.