مرسوم تنفيذي رقم 92-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
الفصل الثاني — شروط ممارسة العمل والاعتماد
المادة 13
يعفى من الاعتماد عند ممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 :
المدرسون في التعليم العالي المدرسون الآخرون عندما يقودون تلاميذهم،
- موظفو ادارات السياحة والثقافة الذين تؤهلهم الجهة المشرفة عليهم لهذا الغرض.