الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح المحلية للادارة الجبائية، حسب الآتي :
نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب
- نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب
- رئيس مكتب بالمديرية الجهوية رئيس مكتب بالمديرية الولائية
- رئيس مركز الضرائب رئيس مفتشية الضرائب، ورئيس مفتشية مخزن الطابع، قابض الضرائب خارج عن التصنيف،
- قابض الضرائب من الصنف الأول قابض الضرائب من الصنف الثاني قابض الضرائب من الصنف الثالث
- وكيل مفوض من قابض الضرائب خارج عن التصنيف، وكيل مفوض من قابض الضرائب من الصنف الاول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-214 (ج.ر عدد 46 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب رئيس مكتب بالمديرية الولائية للضرائب رئيس مفتشية الضرائب قابض الطابع، قابض الضرائب خارج عن التصنيف قابض الضرائب من الصنف الأول، قابض الضرائب من الصنف الثاني قابض الضرائب من الصنف الثالث، وكيل مفوّض من القباضة خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول،
- رئيس مصلحة بالمفتشية وبالقباضات خارج عن التصنيف ومن الصنف الأول.
رئيس مصلحة بالقباضات من الصنفين الثاني والثالث.
- وكيل مفوّض من القباضة من الصنفين الثاني والثالث".
الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية