مرسوم تنفيذي رقم 92-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607
الفصل الرابع — اجراء التعيين
المادة 15
يصدر قرارات التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه الوزير المكلف بالاقتصاد الا اذا تقرر خلاف ذلك في التنظيم المعمول به.